العيني
252
البناية شرح الهداية
وإلى العبد التاجر سواء أكان عليه دين أو لم يكن ؛ لأن ولاية النقض له ثم التالف بالسقوط إن كان مالا فهو في عنق العبد ، وإن كان نفسا فهو على عاقلة المولى ؛ لأن الإشهاد من وجه على المولى وضمان المال أليق بالعبد ، وضمان النفس بالمولى ويصح التقدم إلى أحد الورثة في نصيبه وإن كان لا يتمكن من نقض الحائط وحده لتمكنه من إصلاح نصيبه بطريقه وهو المرافعة إلى القاضي ، ولو سقط الحائط المائل على إنسان بعد الإشهاد فقتله فتعثر بالقتيل غيره فعطب لا يضمنه لأن التفريغ عنه إلى الأولياء ، لا إليه . قال : وإن عطب بالنقض ضمنه لأن التفريغ إليه ، إذ النقض ملكه والإشهاد على الحائط إشهاد على النقض ، لأن المقصود امتناع الشغل ، قال : ولو عطب بجرة كانت على الحائط فسقطت بسقوطه وهي ملكه ضمنه لأن